عقوبة انتحال صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال بطاقات الدفع
موقعي نت متابعات:
انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء والصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء علي أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.
وفي السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، ومديرية أمن المنيا ، أمكن ضبط (صاحب سنترال “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وضبط بحوزته (3 هواتف محمولة – 2 ماكينة دفع إلكترونى – 3 بطاقات دفع إلكترونى – مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) .. حيث قام المذكور بإستغلال السنترال المملوك له فى توفير مجموعة من شرائح الهواتف المحمولة مسجلة بأسماء وهمية لشركائه من أفراد التشكيلات العصابية “السابق ضبطهم فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب” ، والتى تم إستخدامها فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرامى والإستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها (800 ألف جنيه) وأضاف بأنه قام بصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا من المحافظ الإلكترونية التى يقوم المتهمون بإنشائها من خلال ماكينات الدفع المضبوطة بحوزته .. وإقتسام المبالغ عقب ذلك فيما بينهم.
وقال مصدر قانوني، إن قانون العقوبات وتحديدًا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.
وتنص المادة 156 على ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
ونصت المادة 157 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانيةً نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.
وتنص المادة 158 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”.
ونصت المادة 159 على “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك