Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر عاجل

سيدة تستغيث بمحكمة الأسرة: زوجى سرق 600 ألف جنيه ميراثي من والدي وخطط للزواج

موقعي نت متابعات:


“استولى على مصوغاتي وسرق مبلغ مالي ورثته عن والدي وخطط للزواج من سيدة غيري، ولاحقني بدعوي نشوز لإسقاط حقوقى”.. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، اتهمت زوجها بحرمانه من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد 12 عام زواج.


 


وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وانهال على بالضرب، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على ميراثي البالغ 600 ألف جنيه، وبعدها اكتشفت مخططه للزواج على فى شقتي، ليقوم بملاحقتى بإنذار طاعة تلتها دعوي نشوز، وذلك لإسقاط حقوقى الشرعية بعد أن لاحقته لاسترداد حقوقي”.


 


وتابعت:”عشت في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، بعد أن غدر بي ونسي مساندتي له، فأنا لم أبخل عليه يوماً، وكنت شريكته في عمله، ولكنه ثار وطمع في ميراثي، وطردني من منزلى، وبعد عدة أسابيع أرسل لى إنذار الطاعة ، وحاول تشويهه سمعتي، وإلصاق تهم كيدية بي لإثبات نشوزي ولاحقني باتهامات كيدية بواسطة شهود زور”.


 


وأشارت: “حاول التلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقي، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات”.


 


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.


 


وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.


 


 


 


 


نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى