6 نقاط تشرح أزمة الانتخابات في تونس | أخبار
في الثاني من يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يدعو لانتخابات رئاسية مقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وبعدها بيومين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الترشح، وقدم 17 مرشحا ملفاتهم رسميا، لكن الهيئة قبلت 3 فقط ورفضت 14، مما دفع 6 من المرفوضين، بينهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبير موسي، إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية.
وقررت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تأييد قرار الهيئة، مما جعل المرفوضين يستأنفون الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها والتي قضت بقبول 3 طعون وأعادت 3 مترشحين إلى السباق الانتخابي وهم المكي والزنايدي والدايمي.
ورغم قرارات المحكمة الإدارية، تمسكت هيئة الانتخابات بالقائمة الأولية للمترشحين، وهو ما اعتبر سابقة قانونية أثارت جدلا سياسيا واسعا في البلاد، وقد شملت قائمة المقبولين والمرفوضين الأسماء التالية:
1- المقبولون نهائيا:
- قيس سعيّد: الرئيس الحالي المنتهية ولايته.
- عياشي الزمال: رئيس حزب “حركة عازمون”.
- زهير المغزاوي: أمين عام حزب “حركة الشعب”.
2- المرفوضون بعد قبول طعونهم من قبل المحكمة الإدارية:
- عماد الدايمي: نائب سابق بالبرلمان ورئيس مرصد “رقابة”.
- عبد اللطيف المكي: أمين عام حزب “العمل والإنجاز”.
- محمد منذر الزنايدي: وزير في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
3- المرفوضون من قبل هيئة الانتخابات:
- محمد منذر الزنايدي.
- عبد اللطيف المكي.
- عماد الدايمي
- عبير موسي.
- ناجي جلول.
- بشير العواني.
- ذاكر لهذيب.
- رقية الحافي.
- لطفي المرياحي.
- نزار الشعري.
- مراد المسعودي.
- عادل الدو.
- هشام المدب.
- الصافي سعيد.
4- صراع المحكمة الإدارية والهيئة العليا للانتخابات:
تضمن إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن قائمة المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، تأكيدا من قبل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر باستحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل المحكمة الإدارية، في إشارة إلى قرارات قبولها طعون 3 من المترشحين وإرجاعهم إلى السباق الانتخابي.
وردا على رئيس الهيئة، صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة بأن “الهيئة الانتخابية طرف مدعى عليه، ولها الحق في الاطلاع على نسخة الحكم لكنها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافيره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وينص الفصل المذكور على أن الهيئة “تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.
وذكر بوقرة أن المحكمة الإدارية أبلغت هيئة الانتخابات بشهادة في منطوق الحكم بالآجال القانونية ثم نشرت المحكمة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” بلاغا يفيد بتسليمها نسخا من الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5- ما دور الهيئة المستقلة للانتخابات؟ وهل لها الحق في تجاوز قرارات المحكمة؟
جاء في الفصل 134 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 الذي صاغه الرئيس سعيد بأن الهيئة المستقلة للانتخابات تتولّى “إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج”.
وتنطلق الهيئة من هذا الفصل معلنة وصايتها الكاملة على مسار الانتخابات، بما في ذلك حق البت في القائمة النهائية للانتخابات.
غير أن هذه القراءة والتأويل يرفضه جل خبراء القانون والمنظمات في تونس الذين يعدون قرارات المحكمة الإدارية هي العليا في مجال التنازع الانتخابي.
وقد أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري بيانا قالت فيه إن “المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات، وهي الضامن لشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات، وأن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها”.
6- ماذا بعد رفض هيئة الانتخابات قرارات المحكمة الإدارية؟
مع إعلان القائمة النهائية للمترشحين أعلن المستبعدون رفضهم القرار، واستعدادهم خوض جميع أشكال النضال القانونية من أجل تكريس حقهم في الترشح وإبطال قرار هيئة الانتخابات.
وقد وجه الفريق القانوني للمرشح الزنايدي إشعارا رسميا للهيئة العليا للانتخابات، مرفقا بنسخة من الحكم الصادر لصالح مرشحهم، مطالبين بمراجعة قرار الهيئة ضمن المهلة القانونية التي انتهت أمس الثلاثاء، وفقا لبيانهم.
وبنفس الطريقة خاطب المترشح المكي هيئة الانتخابات داعيا إياها إلى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وإدراج اسمه في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية.
أما المرشح المقبول من المحكمة الإدارية والمرفوض بنص قرار هيئة الانتخابات (الدايمي) فأعلن عدم اعترافه بقرار الهيئة، وفي خطوة مشابهة لما قام به الزنايدي والمكي، أمهل الدايمي مجلس الهيئة عن طريق مفوض قضائي 24 ساعة للتراجع عن قرارها مع التعهد بمقاضاة أعضائه بصفة فردية جزائيا ورفع دعاوى لدى المحاكم الدولية المختصة.