قانون “المقاتلين غير الشرعيين”.. غطاء إسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين | الموسوعة
قانون إسرائيلي تمت المصادقة عليه عام 2002. يُشرِّع اعتقال الأفراد الذين يُشتبه بكونهم منخرطين في “أعمال عدائية” ضد إسرائيل، أو كونهم أعضاء في قوة ترتكب “أعمالا عدائية” ضد إسرائيل، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم دون إبراز الأدلة، بحجة وجود ملف سري لدى الأجهزة الأمنية يدين المحتجز.
ومنذ عام 2005، يطبق الاحتلال الإسرائيلي القانون على معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة، ويتم تجريدهم بمقتضى القانون من حقوق المراجعة القضائية والإجراءات القانونية والمثول أمام محاكمة عادلة.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا ينص على اعتبار جميع المعتقلين من قطاع غزة “مقاتلين غير شرعيين”، وعلى احتجازهم في قاعدة “سدي تيمان”.
ووفقا لذلك، جرى اعتقال آلاف الغزيين، معظمهم مدنيون، بينهم مسنون ونساء وقُصّر، حبسوا في منشآت عسكرية إسرائيلية، يواجهون فيها شتى صنوف التعذيب والتنكيل والإهانة.
دوافع سن القانون ومقتضياته
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا عام 2000 قرارا يمنع الدولة من الاستمرار في وضع أفراد قيد الاعتقال الإداري، في حال عدم تشكيلهم ـ بصفتهم الشخصية ـ تهديدا على أمن إسرائيل، وبموجب القرار، أفرج الاحتلال عن 13 لبنانيا كانوا محتجزين لديه، وأبقى على مواطنَين لبنانيَين، هما مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد.
وبغرض الإبقاء على الأسيرين ورقة مساومة، للحصول على معلومات عن جنود إسرائيليين فقدوا أثناء معارك الثمانينيات في لبنان، أصدرت السلطات الإسرائيلية قانونا جديدا، أُطلق عليه “قانون المقاتلين غير الشرعيين”، وصادق عليه الكنيست في مارس/آذار 2002.
وعرّف القانون “المقاتل غير الشرعي” بأنه الشخص “الذي شارك في أعمال عدائية ضد إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في قوة تقوم بتنفيذ أعمال عدائية ضد إسرائيل”. ونص على اعتقال الأفراد الذين يقومون بأعمال عدائية ضد إسرائيل.
وبمقتضى القانون يتوجب على السلطات الإسرائيلية عرض المعتقل أمام محكمة مدنية محلية في غضون 14 يوما من تاريخ الاعتقال، ويوجب قبول المحكمة ادّعاء السلطات بأن مجموعة ما تُشكل قوة “معادية” وأن انتماء المحتجز لها يجعل الإفراج عنه مضرا بأمن الدولة.
وفي حال إقرار أمر الاعتقال، يُعرض المعتقل على المراجعة القضائية كل 6 أشهر، ويحق له الطعن في قرار المحكمة المحلية، وطلب الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي تخضع فيها هذه القضايا للنظر من قبل قاض واحد، وفق الظروف ذاتها التي تعتمدها المحكمة المحلية.
وفي يوليو/تموز 2008، تم تعديل القانون، بحيث يُتاح لرئيس الأركان، أو أي ضابط يحمل رتبة لواء فما فوق، بإصدار أمر باعتقال شخص ما لمدة غير محددة، إذا توفر “سبب معقول” لاعتباره “مقاتلا غير شرعي”، قد يُلحق إخلاء سبيله أذى بأمن الدولة.
ويُمَكِّن القانون رئيس الأركان من إلغاء قرار الحبس، إذا اعتقد أن أسباب الاعتقال لم تعد قائمة، أو توفرت مستجدات تبرر الإفراج عن المعتقل.
وفي العام نفسه، أصدرت المحكمة العليا قرارا يفيد بأن الاعتقال الذي يتم بموجب قانون “المقاتل غير الشرعي”، يعتبر شكلا من أشكال الاعتقال الإداري، ويخضع للقيود ذاتها المفروضة على الاعتقال الإداري.
ومنذ صدور القانون عام 2002، اعتُقل 15 مواطنا لبنانيا، من بينهم 11 كان اعتقالهم إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006. وقد تم الإفراج عن جميع المعتقلين اللبنانيين، حيث أُطلق سراح آخرهم عام 2008.
احتجاز المدنيين
منذ “فك الارتباط” مع قطاع غزة عام 2005، استخدمت السلطات الإسرائيلية قانون “المقاتل غير الشرعي” لاحتجاز فلسطينيين من غزة، تَدّعي قوات الاحتلال أنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي، وأثناء الحرب الإسرائيلية على غزة نهاية عام 2008 ومطلع العام التالي، كانت الاعتقالات الإسرائيلية جميعها تجري وفقا لهذا القانون.
ومُنح الجيش الإسرائيلي بموجب القانون صلاحيات واسعة تُمكنه من احتجاز أي شخص من القطاع لمجرد الاشتباه به، دون الحاجة إلى تقديم أدلة تثبت صحة تلك المزاعم.
ووفّر القانون للجيش الإسرائيلي غطاء قانونيا لسجن المدنيين، وحرمانهم من ضمانات القوانين الدولية الأساسية، المتعلقة بوجوب إظهار الأدلة وضمان محاكمة عادلة، ويضع القانون على المعتقل عبء إثبات عدم تشكيله تهديدا، بدلا من تحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية إثبات التهمة عن طريق إظهار الأدلة.
وتستند المحاكم الإسرائيلية إلى تقارير استخباراتية إسرائيلية تقول إنها “سرية”، وبموجب ذلك، لا يُطالب القضاة بعرض الأدلة في المداولات، بذريعة سرية الأدلة التي لا يمكن الكشف عنها لاعتبارات “أمنية”، ولا يستطيع محامي المعتقل ولا المعتقل نفسه الاطلاع عليها، وتَمنع سرية الأدلة إمكانية الدفاع عن المعتقل والطعن في الادعاءات.
تعديل القانون عقب “طوفان الأقصى”
على إثر معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على غزة، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم 10 من الشهر نفسه، قرارا يقضي باعتبار جميع المعتقلين من قطاع غزة “مقاتلين غير شرعيين”، واحتجازهم في معسكر “سدي تيمان”.
وفي الوقت نفسه تم إجراء تعديل مؤقت على قانون “المقاتل غير الشرعي”، حُددت مدته بـ10 أسابيع، مما أتاح إمكانية تمديد احتجاز الأفراد دون إصدار أمر بالاعتقال إلى 21 يوما بدلا من 7 أيام، وزيدت المدة القصوى للمراجعة القانونية من 14 يوما لتصبح 30 يوما، وسمح بمنع التواصل مع محامي المحتجز مدة 45 يوما، بدلا من 7 أيام.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أقرت السلطات الإسرائيلية تعديلا مؤقتا جديدا على القانون، يسمح لضباط الجيش برتبة مقدم أو رئيس فريق المحققين في جهاز الأمن العام بممارسة سلطة الاعتقال التي كانت تتطلب في السابق ضباطا أعلى رتبة.
كما يقضي القانون بتمديد المدة التي يُسمح فيها للجيش الإسرائيلي باحتجاز الفلسطينيين دون صدور قرار رسمي بالاعتقال إلى 45 يوما.
ورفع القرار كذلك الحد الأقصى للاحتجاز قبل المثول أمام المحكمة للمراجعة القضائية إلى 75 يوما، ومدد الفترة التي يُحرم فيها المحتجز من التواصل مع محاميه إلى 6 أشهر، والتي تم تقليصها لاحقا إلى 3 أشهر.
وعملت سلطات الاحتلال في أبريل/نيسان 2024، على إعادة تمديد التعديل لمدة 4 أشهر أخرى، وفي 28 يوليو/تموز من العام نفسه، صادق الكنيست على تمديد التعديل حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
انتهاك حقوق الإنسان
استنادا لأحكام القانون، عمد الجيش الإسرائيلي في بداية الأمر إلى احتجاز أفراد زعم أنهم كانوا ضمن مقاتلي المقاومة في هجوم 7 من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل. ولاحقا أخذ الجيش يوسّع دائرة استخدام القانون ويحتجز المدنيين من فلسطينيي غزة بشكل جماعي.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية، بحسب بيانات منظمة العفو الدولية (أمنستي)، ما لا يقل عن 105 فلسطينيين من قطاع غزة، أثناء هجوم أكتوبر/تشرين الأول.
وأفادت المنظمة بأن إسرائيل اعتقلت لاحقا آلافا من فلسطينيي غزة، يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل، معظمهم من العمال، حيث تم احتجازهم لمدة 3 أسابيع على الأقل في قاعدتين عسكريتين في الداخل الإسرائيلي والضفة الغربية، وعلى الرغم من إطلاق سراح العديد منهم، فليس هناك بيانات واضحة حول عدد المعتقلين الذين بقوا تحت الاحتجاز.
ووفقا لتقارير منظمة الدفاع عن حقوق الفرد (هموكيد)، تم اعتقال 1402 فلسطيني بموجب “قانون المقاتلين غير الشرعيين”، حتى مطلع يوليو/تموز 2024، ولا يشمل هذا العدد المحتجزين في الفترة غير الرسمية، التي تمتد إلى 45 يوما.
وقد اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين من مراكز إيواء النازحين والمدارس والمنازل والمستشفيات وعند نقاط التفتيش من أنحاء مختلفة من القطاع، ثم أُرسلوا إلى الداخل الإسرائيلي، لفترات يصل بعضها إلى 140 يوما.
وشملت الاعتقالات الكثير من المدنيين، منهم القُصَّر والنساء وكبار السن، ومن بينهم أطباء ومدافعون عن حقوق الإنسان وموظفون في الأمم المتحدة وصحفيون، واعتقل الاحتلال أمهات أثناء عبورهن ما يسمى “الممر الآمن” من شمال غزة إلى الجنوب، وفصلهن عن أطفالهن الرضع.
ويتم احتجاز المعتقلين الغزيين في منشآت عسكرية منها: قاعدة “سدي تيمان” في النقب، وقاعدة زكيم شمال قطاع غزة، إضافة إلى معسكر عناتوت ومعتقل عوفر في الضفة الغربية.
ويرفض الجيش الإسرائيلي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى لمعرفة عددهم وظروف اعتقالهم.
وقد أكدت منظمة أمنستي أن السلطات الإسرائيلية تستغل القانون للقيام باحتجازات تعسفية بالجملة لمدنيين من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال، دون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة، كما منعتهم من التواصل مع المحامين أو الاتصال بذويهم، في وضع يصل أحيانا إلى حد الإخفاء القسري.
ويعاني المحتجزون من ظروف اعتقال قاسية، ويتعرضون لأنواع من التعذيب والتنكيل كالضرب المبرح والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر والولاعات والإهانة والتجويع والتحرش والحرمان من النوم وقضاء الحاجة والتهديد بالاغتصاب والترويع بالكلاب.
وأكدت أمنستي توصلها إلى أدلة موثوقة على الاستخدام واسع النطاق لتعذيب المحتجزين وتعريضهم لأنواع من المعاملة غير الإنسانية والمهينة، وإجبارهم على التعري القسري في الأماكن العامة لفترات طويلة، ما يُعدُّ عنفا جنسيا.
وقد وثقت المنظمة كل ذلك، عبر مقابلات مع محتجزين سابقين وأقارب السجناء ومحاميهم، إضافة إلى تقارير طبية وتحليل لمقاطع فيديو وصور حصلت عليها المنظمة.
وفي معسكر الاعتقال العسكري سدي تيمان، الواقع جنوبي إسرائيل، يُحبس العديد من فلسطينيي غزة، بعيدا عن رقابة مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر، ما يسمح للاحتلال بانتهاك حقوق الأسرى الذين اعتقلوا في إطار قانون “المقاتلين غير الشرعيين”.
وقد أكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الربحية، أن مئات الأفراد محتجزون في حظائر بالهواء الطلق، وأيديهم مكبلة وأعينهم معصوبة طوال فترة اعتقالهم، ويُمنعون من الحركة أو التحدث، ويتعرضون بانتظام للعنف الشديد، مما يؤدي إلى حالات كسور ونزيف داخلي وأحيانا الموت. وأكدت أن المبادئ التوجيهية لوزارة الصحة فيما يتعلق بسجن سدي تيمان تسمح بهذه الانتهاكات.
وقد صرح الجيش الإسرائيلي لصحيفة هآرتس بأنه يحقق في وفاة 40 معتقلا أثناء احتجازهم في إسرائيل، من بينهم 36 توفوا أو قُتلوا في مركز الاحتجاز العسكري في سدي تيمان.
خرق القانون الدولي
لا يعترف القانون الدولي بوضع “المقاتل غير الشرعي”، فهو يصنف المحتجزين إلى مجموعتين: المقاتلين والمدنيين، وتنص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949، بوضوح على أن “أعضاء حركات المقاومة المنظمة” هم أسرى حرب، ويجب التعامل معهم بناء على ذلك.
وبحسب اتفاقية جنيف الرابعة، يجوز للقوة المحتلة احتجاز الأفراد الواقعين تحت الاحتلال لأسباب أمنية قهرية، لكنها تُقر بالحقوق والحماية التي يضمنها القانون الدولي الإنساني للسجناء والمعتقلين، وتمنح ضمانات لمنع الاحتجاز لأجل غير مسمى أو الاحتجاز التعسفي، ومنع التعذيب وكافة أشكال الإساءة.
وقد أوجدت إسرائيل مصطلحا جديدا، وهو مصطلح “مقاتل غير شرعي”، فهي لا تعترف بالمعتقلين الغزيين كمدنيين ولا كمقاتلين، وترفض معاملتهم وفق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، كما ترفض معاملتهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، وتجرد المعتقلين بذلك من كل الحقوق والحمايات التي يوفرها لهم القانون الدولي.
ويُحاكم المعتقل في إطار “قانون المقاتل غير الشرعي” دون لائحة اتهام بحقه أو توجيه تهمة محددة له، استنادا إلى وجود ملف سري خاص لدى الأجهزة الأمنية يدين الأسير، وهو الأمر الذي ينجم عنه عدم القدرة على الطعن في الاتهام، ويحرم المعتقل عمليا من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
ويخرق قانون “المقاتلين غير الشرعيين” الإسرائيلي، والممارسات التي انبنت عليه، القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، حيث ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 الصادر عام 1988 على معاملة أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز معاملة إنسانية والحفاظ على كرامته.
وبموجب الاتفاقيات الدولية، يجب احترام حق المحتجز في محاكمة عادلة في جميع الظروف والأحوال، ويحظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وكل ضروب الإساءة مثل الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، حتى في حالة الطوارئ.
وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن الدولة مسؤولة عن إثبات كون الفرد يشكل تهديدا، وأن الإجراءات القانونية يجب أن تتضمن الكشف عن الأدلة التي تم احتجاز المعتقل بناء عليها.
ويفرض القانون الدولي، أن يشكل المعتقل تهديدا فرديا، حيث اشترطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تعليقها الرسمي على المواد 42 و43 و78 من اتفاقية جنيف الرابعة، أن يكون المعتقل خطيرا بعينه، ولا يكفي انتماؤه لمنظمة بهذه الصفة، مع إثبات حقه بالاستئناف.
الدعوة إلى إلغاء القانون
وطالبت العديد من المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان إسرائيل بإلغاء “قانون المقاتلين غير الشرعيين” لما يتضمنه من مخالفات صريحة لنصوص القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وقد دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2016، إسرائيل إلى إلغاء القانون، لعدم قدرة القانون على توفير الضمانات القانونية الأساسية للمعتقلين، حيث يمكن احتجازهم دون تهمة أو تحديد مدة الاحتجاز، مع إمكانية إخفاء أدلة الاتهام عن المعتقل ومحاميه.
وعلى خلفية تكتّم إسرائيل على المعلومات المتعلقة بالمعتقلين الذين احتجزتهم بعد طوفان الأقصى، قدمت عدد من جمعيات حقوق الإنسان الدولية والمحلية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في أواخر فبراير/شباط 2024، لاستصدار أمر يطالب بإلغاء التعديلات القانونية المتعلقة بالإخفاء القسري، الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على جميع أسرى غزة.
وكان من بين تلك المؤسسات: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” واللجنة الدولية لمناهضة التعذيب وجمعية أطباء لحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن حرية الفرد “هموكيد” وجمعية مَسلك “غيشاه”.
وفي 18 يوليو/تموز 2024، نادت أمنستي بإلغاء “قانون المقاتل غير الشرعي”، والتوقف الفوري عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة لأجل غير مسمى، ومن دون أي تهمة أو محاكمة.
ودعت إلى معاملة كافة المعتقلين معاملة إنسانية ومنحهم حق الاتصال بمحامين وهيئات مراقبة دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحق المثول أمام محاكمة عادلة.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المدنيين المعتقلين تعسفا، وأكدت ضرورة قيام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحقيقات مستقلة فيما يتعلق بالتعذيب والإهانة والعنف الجنسي وجرائم حرب.