كيف يعاقب قانون الرقابة على المعادن الثمينة لتلاعب فى دمغ الذهب؟ اعرف التفاصيل
موقعي نت متابعات:
تشهد أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية عدة تقلبات نتيجة عوامل العرض والطلب، الأمر الذي يجعل سعر الذهب في الأسواق يشهد تغيرات كبيرة على فترات وحتى على مدار اليوم بشكل مستمر، الامر الذي يدفع الجميع في التدقيق في شراءه والبحث عن مصدر مضمون لضمان المنتج وما بعد البيع.
وحدد القانون عقوبة التلاعب في العيارات القانونية وغش الدمغة، وتشمل العيارات القانونية من “المشغولات الذهبية” 7 أنواع.
نصت المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الالف جنية ولا تجاوز خمسون الف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من احدث بغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغيراً او تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به او تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الالف ولا تجاوز خمسين الف جنيهاً كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة او بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر او صانع باع هذه المشغولات او عرضها للبيع او حازها بقد البيع مع ثبوت علمه بذلك وفى جميع الاحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها.
ونصت المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنية كل تاجر او صانع باع او عرض للبيع او حاز بقصد البيع او تعامل بأى طريقة كانت فى مشغولات ذهبية او فضية او بلاتينية او ذهبية مركب عليها بلاتين او فضة مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة اضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك