الإدارية العليا تلغى قرار جامعة أسيوط باستبعاد تعيين معيد فى كلية الآداب
موقعي نت متابعات:
وقال المدعي شرحا لدعواه، إنه حاصل على درجة الليسانس بتقدير عام جيد دور نوفمبر 1999، وحصل على درجة الدبلوم العام في التربية، والماجستير في الجغرافيا بتقدير ممتاز عام 2009، كما حصل على درجة الدكتوراه في الآداب بقسم الجغرافيا بمرتبة الشرف الأولى ودبلوم نظم المعلومات الجغرافية بتقدير جيد.
وأضاف، وأعلنت جامعة أسيوط بتاريخ 18 مايو 2015 عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بالوادي الجديد، فتقدم للتعيين بالوظيفة المذكورة وأرفق بطلبه كافة المستندات اللازمة لشغل الوظيفة، إلا انه فوجئ بصدور قرار تعيين من هم دونه دون أن يشمله القرار وتقدم بطعن أمام محكمة القضاء الاداري بأسيوط وتم رفضه مما حدا به لإقامة الطعن الماثل .
قالت المحكمة، أن الجامعة شكّلت لجنة علمية واحدة لفحص الإنتاجِ العلمي للمتقدمين لشغل الوظيفة وأوراقهم، وللاستماعِ للدروس المعدة من قبلهم للتحقق من كفايتهم للتدريس، ولم تشكّل لجنتين منفصلتين، بالمخالفة لما أورده المشرع في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وهو ما أكده صراحة عنوان التقرير الجماعي المودع من تلك اللجنة حيث جاء تقرير جماعي عن فحص الأوراق والمقابلة الشّخصية والاستماعِ للمتقدمين للتعيين في وظيفة مدرس جغرافيا بشرية بكلية الآداب بالوادي الجديد.
وانتهى التقرير الجماعي المشار إليه إلى إثبات عدم حضور الطاعن أمام اللجنة وجاء به أن المطعون على تعيينه في الترتيب الأول مكرر بمتوسط درجات (64درجة)، وقد خلت الأوراق عن ما يفيد إخطار الطاعن رسميًا بإعداد عدد محدود من الدروس لإلقائها أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 رغم مطالبة محكمة أول درجة بجلسة 3/12/2016 لجامعة أسيوط بتقديم ما يفيد إخطار الطاعن (المدعي أصلاً) بذلك، إذ كان يتعين إخطاره رسمياً بذلك تحقيقاً للغاية من النص المشار إليه.
وأوضحت المحكمة، وكانت أعمال هذه اللجنة وما انتهت إليه من تقارير هي الداعم الرئيسي الذي بنى علية مجلس جامعة أسيوط موافقته على التعيين في الوظيفة محل النزاع، وما تلاها من قرار رئيس جامعة أسيوط المطعون فيه بالتعيين، وكان قرار تشكيل لجنة واحدة للفحص والاستماعِ معاً قد شابه عيب جوهري ترتب عليه بطلانه لمخالفة أحكام القانون، إضافة إلى عدم إخطار الطاعن رسمياً بإعداد عدد محدود من الدروس لإلقائها أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتكليف المتقدمين للوظيفة محل النزاع بإلقاء تلك الدروس أمام هذه اللجنة، الأمر الذي يمثل معه كل ذلك إخلالا بالضمانات التي قررها المشرع للتعيين في الوظيفة محل النزاع، مما يجب معه إلغاء قرار رئيس الجامعة.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك