تعرف على طريقة اختيار رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية
موقعي نت متابعات:
نظم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طريقة تعيين رؤساء المحاكم ومن بينهم محكمتى النقض و الاستئناف، وفيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة الاستئناف.
ونص القانون على أن يعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.
ويعين رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفقا لما جرت عليه الأعراف القضائية، من خلال الاقدمية المطلقة، حيث يطرح اسم من يأتى عليه الدور من حيث الأقدمية، على مجلس القضاء الأعلى، ليوافق على الترشيح ويصدر بتعينه قرار.
ونصت المادة 44 من قانون السلطة القضائية، “يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك