Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر عاجل

“قتلناه رميا بالرصاص”.. اعترافات شقيقين بقتل مسجل جنائي في عين شمس

موقعي نت متابعات:


“قتلناه رميا بالرصاص بسبب خلافات قديمة”، بهذه الكلمات اعترف شقيقان بالتخلص من جارهما في منطقة عين شمس، مؤكدين أن المجني عليه مسجل جنائي، وأن الخلافات احتدمت بينهم، فقررا التخلص منه عن طريق التسلل لمنزله واطلاق الرصاص عليه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة  عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص  “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.


 


بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).


 


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما  (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ) .. وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما .


 


وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


 


نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى