مجلس الشورى السعودي يوافق على تعديلات بشأن التعويض عمّا “اقتطع من العقارات”

موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي.
وناقش مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي.
ووافق المجلس، بعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس بشأن التقرير على:
أولا : تعديل الفقرة(هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/11/1392هـ الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و (23) من نظام الطرق والمباني، الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1/6/1360هـ بإضافة نصّ إلى عجزها لتصبح الفقرة (هـ) على النحو الآتي :
“لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المقسمة ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها”.
وأشار المجلس، إلى أنه لا يشمل التعويض المشار إليه في الحالات التالية: طلب مالك المخطط – أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة (33%).
وأردف: “ما يعتبر من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة (33%) أو تجاوزتها”.
ولفت الشورى، إلى أنه ما يخصص من مساحات تزيد عن نسبة (33%) لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة، وأخيرا ما يتنازل عنه مالك المخطط – أو منْ يمثله نظاماً – من نسبة تزيد عن (33%) عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (4/ب/11736) وتاريخ 16 / 9 / 1421هـ .
ونوه مجلس الشورى، بأن ذلك يسري على المخطط المعتمد الذي تنطبق عليه حالة أو أكثر من الحالات الواردة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) أعلاه في حال انتقال ملكيته من مالكٍ إلى آخر.
وقال المجلس: إن عبارة “عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض” الواردة في عجز الفقرة (هـ) من البند (أولاً) في قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وبتاريخ 12 / 11 / 1392هـ “لا تشمل ما يخصص لخدمة الأرض بسبب يعود للمالك”.
وناقش مجلس الشورى، خلال جلسته أيضا، مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدَّم من أعضاء مجلس الشورى أيوب الجربوع، وعساف أبوثنين، وعطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق جواهر العنزي، وذلك استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، حيث قدمت اللجنة الصحية تقريرها بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة، حسن آل مصلوم.
وأبدى أعضاء المجلس، بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، عدداً من الملحوظات والآراء حيال مشروع النظام المقترح.
وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحاتٍ والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية يتراجع إلى 7.42 مليار ريال خلال فبراير
هيئة الإحصاء: معدل البطالة بين السعوديين يتراجع إلى 8% بالربع الرابع 2022
السعودية تقرر توطين مجموعة جديدة من الأنشطة والمهن
خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية