اعترافات مسجل خطر لجأ للدجل بالإسكندرية: أوهمت الضحايا بالقدرة على جلب الرزق
موقعي نت متابعات:
“أوهمتهم بقدرتي على جلب الزرق”، بهذه الكلمات اعترف دجال بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث أقنعهم بأنه “شيخ” في حين أنه مسجل خطر، واستولى على أموالهم، وتم ضبطه واعترف باستدراج الزبائن عبر شات السوشيال ميديا.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.
بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه ( عنصر إجرامى “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بمديرية أمن الإسكندرية وضُبط بحوزته (هاتف محمول “محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم” – عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة ).
بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك