بغرامات 20 مليون ريال وإلغاء الترخيص.. السعودية تٌقر نظام إمدادات الطاقة الجديد
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
الرياض – مباشر: نشر الجريدة الرسمية في السعودية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار عاهل المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن اعتماد نظام إمدادات الطاقة الجديد في المملكة.
ونصت المادة الثانية، من النظام على أنه يستهدف:
– تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات: إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
– تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.
وجاءت بنود النظام الجديد كالتالي:
المادة الثالثة:
1- تشكّل لجنة باسم (لجنة تخصيص الطاقة) برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها من وزارات: (الصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول. ولرئيس اللجنـة -بحسب الحاجة- إضافة أعضاء آخرين من الجهات الحكومية أو غيرها، وله أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
2- تتولى الوزارة أعمال أمانة (لجنة تخصيص الطاقة)، وتقدم الدعم الإداري والمالي اللازم لها على الوجه الذي يكفل تحقيقها لأهدافها.
3- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ما يلي:
أ- إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها.
ب- اعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ج- مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل (ثلاث) سنوات أو حسب الحاجة بناءً على قرار من رئيس اللجنة.
د- تحسين عملية جمع وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة.
هـ- تزويد اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بالآتي:
1- تقارير دورية حيال ما حققته من إنجازات وما واجهته من صعوبات والحلول المقترحة لمعالجتها.
2- أي معلومة أو وثيقة أو بيان تحتاج له؛ بما يُمكّنها من متابعة مؤشرات أداء قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفاته.
4- تضع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قواعد عملها وإجراءاتها، وآلية التصويت على القرارات، على أن تصدر تلك القرارات بأغلبية أصوات الأعضـاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
المادة الرابعة:
تخصص الوزارة الطاقة للمستهلك بناءً على الطاقة المتاحة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، وتصدر الوزارة وفقاً لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.
المادة الخامسة:
1- دون إخلال بأحكام التراخيص الصادرة وفق الأنظمة الأخرى لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطاقة، يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين) وفقاً لأحكام اللوائح.
2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص.
3- على المرخص له الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته، وفق ما تحدده اللوائح.
4- تؤول ملكية جميع الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص -ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تقرر الوزارة الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية- إلى الدولة، ويُسلّم المرخص له تلك الأصول إلى الوزارة بحالة جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي. ويقصد بالأصول المادية -المذكورة في هذه الفقرة- شبكات وأنابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله والشبكات ومرافق إنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.
المادة السادسة:
يشترط الحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من الوزارة قبل صدور موافقة الجهة المشرفة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تتطلب تخصيصاً للطاقة وفق أحكام النظام.
المادة السابعة:
لا يجوز التصرف للغير بالترخيص، أو وثيقة تخصيص الطاقة، إلا بعد موافقة الوزارة.
المادة الثامنة:
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال.
ب- إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز (سنة).
ج- إلغاء الترخيص.
2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أياً من أحكام وثيقة تخصيص الطاقة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- خفض كميات الطاقة المخصصة.
ب- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها.
ج- غرامة لا تزيد على (20٫000٫000) عشرين مليون ريال.
المادة التاسعة:
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها.
2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى إيقاع العقوبات الواردة فيه.
3- تضم اللجنة في عضويتها متخصصاً أو خبيراً في الأنشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصاً في الأنظمة أو الشريعة، على الأقل.
4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
المادة العاشرة:
1- يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.
2- يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها.
3- للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح ولائحة التخصيص.
المادة الحادية عشرة:
يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة الثانية عشرة:
يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.