Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر عاجل

مخالفات قواعد السير على الطرق تصل عقوبتها للحبس.. تعرف عليها

موقعي نت متابعات:

عاقبت المادة ( 75) من قانون المرور مرتكب العديد من قواعد السير بالطرق، وتصل للحبس مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:


 


– قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.


 


 


– قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.


 


 


– قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.


 


 


– عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.


 


 


– قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.


 


 


– تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.


 


 


– تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.


 


 


– مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.


 


 


– تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.


 


 


– عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.


 


وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.


نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى