كل ما تريد معرفته عن دعاوى الحبس لمتجمد النفقات والأجور وفقا للقانون

موقعي نت متابعات:
س : ما هى دعوى الحبس ؟
س : ما هو سند وجوبها ؟
ج : نص المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرتة بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
س: هل يجب الجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى ؟
ج : – نعم يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .
س: ماهى شروط قبول دعوى الحبس ؟
ج : – يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط :-
1. أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
2. أن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه ).
3. أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
4. أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
5. أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
س :ماهى المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس ؟
1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة .
2- ما يفيد نهائية الحكم .
3- ما يفيد يسار المدعى عليه ( تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة) .
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك