ننشر منطوق الحكم فى قضية رشوة آثار إمبابة
موقعي نت متابعات:
أولا: معاقبة أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات
ثانيا: إعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات.
ثالثًا: بمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وايمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
رابعًا: بمعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما اسند إليهم وألزمت المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الحنائية ومصادرة المضبوطات.
خامسا: بعزل المتهمين جميعًا عدا الأخير والثامن والتاسع من الوطائف العمومية لمدة ثلاث سنوات.
سادسًا براءة عمرو محمود عبد الحميد
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين
وكانت قد حجزت الدائرة 11 جنايات مركز إمبابة المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، جلسة محاكمة مفتش آثار إمبابة السابق وسيدة أعمال ومحام و6 آخرين للنطق بالحكم.
لاتهامهم في القضية المعروفة بـ رشوة آثار إمبابة، لتقاضيه 1.150 مليون جنيه رشاوى من سيدة أعمال واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.
كشفت تحقيقات جهات التحقيق أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي وباقي المتهمين، للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات تفيد الاتفاق بين مفتش آثار إمبابة والمتهمين، وتم ضبط المتهم أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين، حيث فوجئ المتهمون بوجود رجال هيئة الرقابة الإدارية، وتم التحفظ على المتهمين والأوراق التي تثبت الواقعة، وكذلك المستندات التي تثبت وجود شواهد أثرية فى قطعة الأرض.
عرف قانون العقوبات الرشوة بأنها، كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
وتحدثت المادة 109 مكرر من القانون عن الموقف القانونى لمن يعرض رشوة ولم تقبل منه، ونصت على “من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه”.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك